آلية تعيين المدير التنفيذي

الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي للجمعية 

أ‌-      أحكام عامة:

- التبعية الإدارية لرئيس مجلس الادارة
- يشرف على كافة إدارات ولجان الجمعية
- التحصيل العلمي كحد ادني شهادة جامعية
- التدريب يفضل ان يكون قد حصل على دورات تدريبية عالية في التخطيط الاستراتيجي والإدارة العامة وتطوير الجمعيات
-الخبرة الحد الأدنى من 5-10 سنه منها 5 سنوات في منصب إداري مماثل
- مجال الخبرة الادارة التنفيذية لجمعيات خيرية
-الاتصالات المطلوبة للعمل داخلية مع مجلس الادارة وكافة إدارات ولجان الجمعية , خارجية مع الجهات الحكومية والاهلية داخلية ام خارجية
-ظروف العمل مكتبية وميدانية
-ملخص اهداف الوظيفة الاشراف على إدارات الجمعية ووضع الخطط الفنية والمالية والادارية للجمعية بما  يحقق الاستغلال الامثل للموارد ويحقق اهداف الجمعية الاستراتيجية
ب - واجبات ومسئوليات الوظيفة :

تنفيذ سياسات واستراتيجيات عمل الجمعية
الإشراف على وضع خطة العمل السنوية حسب متطلبات مجلس الادارة وبالتنسيق مع مدراء الادارات المعنية ومن ثم رفعها إلى مجلس الادارة لإقرارها
رفع التقارير المتعلقة بأداء الجمعية والمعدة من إدارات الجمعية المعنية
تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسات المعتمدة للجمعية
العمل على تحقيق غايات الجمعية وتحسين صورتها ووضعها في المجتمع
ج - آلية تعيين وتحديد تعويضات المدير :

أولا: يتم الإعلان عن وظيفة المدير على الموقع الالكتروني  ومواقع التواصل الاجتماعي للجمعية وذلك لمدة أسبوعين .

ثانيا : يستقبل الأمين العام طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية عبر الايميل فقط .

ثالثا: يُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه .

رابعا : يُشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية ثلاثة من الأعضاء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة المدير، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة.

خامسا : يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة باستخدام معايير التقييم المنصوص عليها في لائحة النظام الداخلي بالجمعية المتفق مع اللائحة الأساسية لنظام العمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم يحيل رئيس مجلس الإدارة المرشحين للجنة إجراء المقابلات الشخصية .

سادسا : للمفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم التالية :

1          -المعرفة الفنية المتخصصة

·         الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب.

·         ​انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة​             50 %

2 - القدرات الإدارية والقيادية​

3- الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي ( على ان تكون الخبرة من 5 ـــ 10سنوات )

4- الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.

5-  القدرة على تحديد أولويات العمل.

6- القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة ​                   20  %

7  - المهارات .

·         مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات.

·         مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

8-  الانطباع العام

·         الانطباع الذي تكوّن عن المرشح.     ​10%

·         أن يكون مجموع الدرجات 100%

سابعا :تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة.

ثامنا : أن يكون سعودي الجنسية .

تاسعا : أخذ موافقة الوزارة على تعيين المدير .

عاشرا  : أن يكون متفرغا للعمل بالجمعية .

 

د- تحديد التعويضات المالية للمدير  :

1ـ  يتم تحديد وتقييم سنوات الخبرة للوظيفة من قبل مجلس الإدارة أو من يخوله في هذا الأمر

2 -  في حالة تعيين مدير بمؤهل اقل من المؤهل المطلوب للوظيفة (بكالوريوس) فإنه يستحق مخصصات وبدلات وظيفة المدير كطبيعة عمل  حتى يتوفر المؤهل المطلوب , وفي هذه الحالة يتم اعتماد ذلك من مجلس الإدارة .

3 -  في حالة حصول المدير المعين بمؤهل اقل من المؤهل المطلوب للوظيفة على مؤهل (بكالوريوس) وهو على رأس العمل فإنه لا تتغير مخصصات الوظيفة له ويتم تقييم سنين خدمته عن طريق مجلس الإدارة.

4 - يكون الراتب الأساسي حسب المرتبة والدرجة المعين عليه من المجلس .

5 -  يستحق المدير علاوة سنوية حسب نظام العلاوات المقر من مجلس الإدارة والمرتبة والدرجة المعين عليها  ويشترط لمنح العلاوة أن يكون قد أمضى سنة على تعيينه.

6 -  يستلم المدير راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ويصرف في نهاية كل شهر ميلادي .

7 - تسجيل المدير في نظام التأمينات الاجتماعية .

اولا البدلات:

·         يصرف المدير بدل نقل شهري بمبلغ ( 300 ) ريال

·         يصرف للمدير تذاكر السفر والسكن والمواصلات لحضور الدورات والمؤتمرات والندوات التي يكلف بها.

·         يصرف للمدير المنتدب تذكرة سفر إلى الجهة المنتدب إليها بالدرجة السياحية)ذهابا وعودة )

·         يصرف للمدير بدل انتداب لليوم الواحد بحد أدنى (150)ريال وحد أعلى (300) ريال .

ثانيا المكافآت

يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس الإدارة لنشاط المدير وجده ومواظبته ودرجة إتقانه للعمل المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناء على توصية رئيس المجلس أو نائبه.
ثالثا : التدريب

·         تقوم الجمعية وحسب توفر الإمكانيات بوضع برنامج لتدريب المدير لرفع مستوى كفاءته الوظيفية على أن يكون ذلك حسب الاحتياج وأولوية الاستحقاق .

·         صرف أجر المدير طوال فترة التدريب أو حسبما يتفق عليه بين  الإدارة والموظف .

·         يلتزم المدير الذي يتم تدريبه بأن يعمل لدى الجمعية فترة تعادل فترة التدريب أو حسبما يتفق عليه بين الإدارة والموظف.

رابعا : أيام العمل ومواعيده وساعاته:

·         ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع على مدار السنة بحيث تكون ساعات العمل اليومية 8ساعات وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك على أساس 6 ساعات يوميا أو كما يحدده مجلس الإدارة .

·         ايام العمل خمسة أيام في الأسبوع أو حسبما يراه  مجلس إدارة الجمعية نظرا لظروف العمل و مقتضياته ويعتبر يوم الجمعة والسبت يومي الراحة الأسبوعية بأجر كامل .

·         يجوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وفقا للاحتياجات كما يجوز التكليف بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية وذلك ضمن الإعتمادات في الميزانية وبناءا على ما تتطلبه مصلحة العمل ، ويضع المجلس او من يتم تكليفه القواعد الخاصة بشروط التكليف بالعمل الإضافي وتحديد ساعاته والأيام اللازمة لذلك ثم يعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماده .

·         يتعين على المدير أن يحضر للعمل في غير ساعات العمل الرسمية في حالة الاحتياج إليه حسب حاجة العمل .

·         ساعات العمل الإضافية:

في حالة العمل خارج الدوام الرسمي يحتسب للمدير خارج دوام باجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 100% من أجره الأساسي  في أيام الإجازة الرسمية , والساعة بمثلها في أيام الدوام الرسمي .

خامسا :الإجازات :

يستحق المدير الإجازات المبينة في الفصل الرابع الموضح في لائحة التنظيم الداخلي للعمل ( الموارد البشرية )

سادسا : الجزاءات :

تقع الجزاءات على المدير المبينة في الفصل السابع الموضح في لائحة التنظيم الداخلي للعمل ( الموارد البشرية )

سابعا : إنهاء الخدمة :

تنتهي خدمة المدير حسب ما هو مبين في الفصل الثامن من لائحة التنظيم الداخلي للعمل ( الموارد البشرية )